الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 10
تكلف اللجنة التوجيهية بأن تدلى برأيها في جميع المسائل المرفوعة لها، وأن تعلن موقفها منها، ولاسيما فيما پلي :
- التنظيم الداخلى للمعهد والقانون الاساسي لموظفيه البرامج العامة لنشاط المعهد .
كيفيات أداء الخدمات مشاريع العقود أو الاتفاقيات التي يبرمها المعهد ، ملاءمة الهبات والوصايا والاعانات
- التقرير السنوى لنشاطات المعهد ، الكشوف التقديرية للمصاريف والايرادات .