مرسوم رقم 78-20
· ج.ر عدد 6 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-20 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم 68 360 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص لتقنيي الاشغال العمومية والرى والبناء. 159
المادة 6
يعاد تصنيف الاعوان المدرجين في سلك تقنيى الاشغال العمومية والبناء وفى السلكين المشار اليهما في المادة 5 أعلاه، في الدرجة المساوية أو الاعلى مباشرة لما يطابق الراتب الاجمالي المستقر في 31 ديسمبر سنة 1977 على أساس الترقية العادية في اطارهم الاصلي .