مرسوم رقم 78-20
· ج.ر عدد 6 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-20 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم 68 360 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص لتقنيي الاشغال العمومية والرى والبناء. 159
المادة الأولى
تتمم أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 68 360 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه كمايلي :
ويكلفون علاوة على ذلك :
بالمسؤولية المتعلقة بجميع الاشغال المنفذة في الورش الاختصاصية للحظائر .
- بتمرين جميع المعدات الدارجة والعائمة والاشغال وتسييرها وتشغيلها السليم.