مرسوم رقم 78-199
· ج.ر عدد 38 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-199 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1978 1979 • 849
الباب الثاني — تسليم المنتجات والقبول › الفصل الاول — الحمضيات
المادة 6
تقدر جودة الحمضيات بالرجوع الى القواعد المتعلقة بتنظيم تنسيق المنتجات الجزائرية المعدة للتصدير .
وتعد الفواتير لمجموع التسليمات بعد خصم الفضلات غير القابلة للاستهلاك .