مرسوم رقم 78-197
· ج.ر عدد 38 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-197 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 لسنة 845
المادة 2
تحدد أسعار شراء الطماطم الصناعية المعدة للتحويل كمايلي :
الطماطم الصناعية : 0,75 دج للكغ .