مرسوم رقم 78-196
· ج.ر عدد 38 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-196 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 وزارة الداخلية سبتمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم موسم الزيتون 1978-1979 •
الفصل الثاني — أسعار زيتون الزيوت
المادة 9
يجرى وزن الزيتون عند التسليم بحضور البائع ويسلم لهذا الاخير سند استلام يتضمن مايلي :
تاريخ التسليم .
الوزن عند التسليم ،
- معدل المواد الغريبة ، ثم يوضع سند بالقبول في نهاية عمليات الهرس يتضمن مايلي :
حصيلة الزيت .
حموضية الزيت المحصل عليها.
واذا حصل خلاف حول العناصر المذكورة أعلاه، يخضع التحكيم لاحكام المادة 5 من هذا المرسوم .