مرسوم رقم 78-196
· ج.ر عدد 38 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-196 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 وزارة الداخلية سبتمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم موسم الزيتون 1978-1979 •
المادة 4
ان الثمن المؤدى للمنتج حسب كل مجموعة من العيارات وحسب السلعة المسلمة لوحدات المكتب الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية، يحدد كمايلي :
عيارات من 7/9 الى 22/24 165,40 دج للقنطار .
- 140,30 دج للقنطار .
عيارات من 26 الى 32 عيارات من 34 الى 38 121,30 دج للقنطار .
وتسدد القيمة نقدا للمنتج .