المادة 3
يقوم المكتب الوطنى للمنتجات الزيتية، بشراء الاصناف المتجانسة من زيتون المائدة غير المفسدة أثناء الجني والاصناف الخضراء غير المجعدة والخالية من المواد الغريبة والسليمة من العفونة وغير المنخورة بذبابة الزيتون. - وان الحد الاقصى المسموح به لمجموع الاصناف المذكورة أعلاه، يبلغ 25 % من كل كمية بما فيها 10 % على الاكثر من الثمار المنخورة ..
وان الزيتون الذي لا تتوفر فيه هذه الشروط يتم شراؤه كزيتون للزيت .
ويخصم وزن المواد الهامدة تراب وفضلات نباتية من وزن البضاعة المسلمة