مرسوم رقم 78-196
· ج.ر عدد 38 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-196 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 وزارة الداخلية سبتمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم موسم الزيتون 1978-1979 •
المادة 2
يمنع شراء وبيع الزيتون الذي كان موضوع :
ا - المعالجة ضد الطفيليات والحاصلة قبل الجني بواسطة مواد غير مرخص بها أو معالجات جرت بصورة مخالفة للقواعد المحددة لاستعمال المواد المرخص بها ، -ب المعالجة الكيماوية أو التلوين الاصطناعي غير المرخص به والمتممين بعد الجني . 1 i الفصل الاول أسعار زيتون المائدة