مرسوم رقم 78-196
· ج.ر عدد 38 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-196 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 وزارة الداخلية سبتمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم موسم الزيتون 1978-1979 •
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 11
يجب على صانعي الحلويات وبائعي الزيت الخصوصيين ان يصرحوا للمكتب عن انتاجهم ومخزونهم على الوجه التالي :
- بالنسبة لزيتون المائدة : في أقصى حد يقع في 31 ديسمبر و 31 مارس من كل موسم ، بالنسبة لزيتون الزيت : في أقصى حد يقع في 31 مارس | 31 غشت التالي لانتهاء الموسم .