مرسوم رقم 78-196
· ج.ر عدد 38 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-196 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 وزارة الداخلية سبتمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم موسم الزيتون 1978-1979 •
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 10
يؤذن للشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا) بأن تتمون بزيتون الزيت مباشرة من المنتج .