مرسوم رقم 78-194
· ج.ر عدد 37 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-194 مؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة بعنوان وزارة الاعلام والثقافة. 832
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مليون ومائتان وخمسون ألف دينار (1.250.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الاعلام والثقافة فى الابواب المبينة في الجدول «ب»
الملحق بهذا المرسوم .