مرسوم رقم 78-194
· ج.ر عدد 37 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-194 مؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة بعنوان وزارة الاعلام والثقافة. 832
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مليون ومائتان وخمسون ألف دينار (1.250.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة فى البابين المبينين فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .