مرسوم رقم 78-193
· ج.ر عدد 37 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 193 مؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة بعنوان وزارة المالية 832
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مليون وثمانمائة وخمسة وستون ألف دينار (1.865.000 دج) ويفيد في ميزانية وزارة المالية، وفى المباب 34 – 02 «الادارة المركزية الادوات والاثاث .