مرسوم رقم 78-19
· ج.ر عدد 6 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-19 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمس القانون الاساسي الخاص لسلك أعوان الصيانة التابعين للاشغال العمومية. 157
الفصل الرابع — أحكام عامة
المادة 8
تحدد النسبة القصوى لاعوان الصيانة التابعين للاشغال العمومية الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 % من عدد الموظفين التابعين لميزانية السلك