مرسوم رقم 78-19
· ج.ر عدد 6 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-19 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمس القانون الاساسي الخاص لسلك أعوان الصيانة التابعين للاشغال العمومية. 157
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يعد أعوان الاشغال في حالة النشاط العادي ضمن المصالح المركزية ذات الاختصاص الوطني والمصالح الخارجية لادارة الاشغال العمومية وحظائر المعدات • ويجرى تسييرهم طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه .