مرسوم رقم 78-19
· ج.ر عدد 6 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-19 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمس القانون الاساسي الخاص لسلك أعوان الصيانة التابعين للاشغال العمومية. 157
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يمارس الاعوان التابعون للسلك المشار اليه في المادة الاولى أعلاه، تحت سلطة أعوان الاشغال التابعين للاشغال العمومية مهام ردام عمال منحدرات وصباب وضابط المواد ومرمل محصب وكناس ومزفت ومشحم وناقل ومفرغ .
ويكلفون على جه الخصوص بجميع أشغال الصيانة في الحظائر وصيانة شبكة الطرق وتوابعها