مرسوم رقم 78-189
· ج.ر عدد 37 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-189 مؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية العبادلة، دائرة العبادلة ، ولاية بشاره 830
المادة الأولى
تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية العبادله دائرة العبادلة، ولاية بشار، من الآن فصاعدا : اسم : وادى المشرة .