مرسوم رقم 78-182
· ج.ر عدد 34 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 182 مؤرخ في 15 رمضان عام 1398 الموافق 19 غشت سنة 1978 يتضمن احداث الشركة الوطنية لاشغال التهيئات والمنافع العامة 764
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 9
توضع المؤسسة تحت وصاية ومراقبة وزير السكن والبناء الذي يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75 76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة