مرسوم رقم 78-182
· ج.ر عدد 34 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 182 مؤرخ في 15 رمضان عام 1398 الموافق 19 غشت سنة 1978 يتضمن احداث الشركة الوطنية لاشغال التهيئات والمنافع العامة 764
الباب الاول — التسمية والهدف والمقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة المدية.
ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير السكن والبناء.