مرسوم رقم 78-181
· ج.ر عدد 34 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-181 مؤرخ في 15 رمضان عام 1398 الموافق 19 عشت سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بشراب بلدية فجال دائرة عين ولمان ولاية سطيف -
المادة الأولى
تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية قجال دائرة عين ولمان، ولاية سطيف من الآن فصاعدا اسم : رأس الماء - بوعشرة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولاسيما المادة 3 منه . 756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 رمضان عام 1398 ه يرسم مايلي :