المادة الأولى
تتمم أحكام المادة 2 فقرة 3 من المرسوم رقم 76 93 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 25 مايو سنة 1976 كما يلى :
ويكلفون فصلا على ذلك :
بمسؤولية جميع الاشغال المنجزة في معمل متخصص بحظيرة للمعدات أو بحظيرة لوضع العلامات المصلحة التشوير البحرى .
الثلاثاء 29 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 157
- وبمراقبة ابتكار وصنع القطع الخاصة بمختلف | الاختصاصات الميكانيك والخراطة والنجارة والنحاسة والطلاء ووضع العلامات والمقلع ومحطة التغطية وصناعة الرحال) .