مرسوم رقم 78-179
· ج.ر عدد 33 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-179 مؤرخ في 8 رمضان عام 1398 الموافق 12 غشت سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 748
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف دينار (1.325.000 دج) ويفيد في ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في الباب 34-92 الادارة المركزية الايجارات» .