مرسوم رقم 78-178
· ج.ر عدد 33 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-178 مؤرخ في 8 رمضان عام 1398 الموافق 12 غشت سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة بعنوان وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة • 748
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1398 الموافق 12 غشت سنة 1978 • هواري بومدين