مرسوم رقم 78-177
· ج.ر عدد 33 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 177 مؤرخ في 8 رمضان عام 1398 الموافق 12 غشت سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة بعنوان وزارة الفلاحة والثورة الزراعية . 747
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1398 الموافق 12 غشت سنة 1978 • هواري بومدين