مرسوم رقم 78-175
· ج.ر عدد 31 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 175 مؤرخ في 23 شعبان عام 1398 الموافق - 19 يوليو سنة 1978 يتضمن تمديد الاجل المنصوص عليه في المادة 30 من المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 19 جمادي الاولى عام 1394 الموافق 10 يوليو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الحاص لاساتذة التعليم المهني في مؤسسات التكوين المهني . 719
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1398 الموافق 29 يوليو 1978 • هواري بومدين = وزارة التجارة