المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1398 الموافق 29 يوليو سنة 1978 هواري بومدين الجدول « ! »
العناوين الاعتمادات المفتوحة رقم الابواب بالدينار وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 IT المصالح القضائية الأجور الرئيسية 4.000.000 31 12 المصالح الفضائية - التعويضات والمنح المختلفة 1.565.000 31 21 مصالح ادارة السجون - الاجور الرئيسية 700.000 31-31 التوثيق - الأجور الرئيسية 700.000 31 32- التوثيق - التعويضات والمنح المختلفة 210.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 7-175-000 712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شعبان عام 1398 ه