مرسوم رقم 78-173 · ج.ر عدد 31 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-173 مؤرخ في 23 شعبان عام 1398 الموافق 29 يوليو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة بعنوان وزارة العدل 711

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.