مرسوم رقم 78-173
· ج.ر عدد 31 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-173 مؤرخ في 23 شعبان عام 1398 الموافق 29 يوليو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة بعنوان وزارة العدل 711
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره سبعة ملايين ومائة وخمسة وسبعون ألف دينار (7.175.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة في الباب 31-90 و اعتماد احتياطي لتحسين حالة موظفي الدولة ...