مرسوم رقم 78-172
· ج.ر عدد 31 لسنة 1978
معدَّل
مرسوم رقم 78-172 مؤرخ في 23 شعبان عام 1398 الموافق 29 يوليو سنة 1978 يتضمن تحديد اسعار الاسمنت العادي . 710
المادة 9
يكلف وزير الصناعات الخفيفة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1398 الموافق 29 يوليو سنة 1978 .
هواري بومدين وزارة المالية