مرسوم رقم 78-172
· ج.ر عدد 31 لسنة 1978
معدَّل
مرسوم رقم 78-172 مؤرخ في 23 شعبان عام 1398 الموافق 29 يوليو سنة 1978 يتضمن تحديد اسعار الاسمنت العادي . 710
المادة 6
تمون الورش البلدية المنشأة بأموال البلديات مباشرة من مراكز توزيع الاسمنت التابعة للشركة الوطنية لمواد البناء .
ويمكن أن تتمون أيضا مباشرة من المعامل أو الموانيء بالاسعار المطبقة فى مراكز الرفع هذه، مع مراعاة أحكام العمرة 2 من المادة 5 أعلاه