الباب الثاني — تنظيم التكوين
المادة 5
يعين الطلبة من بين المترشحين ذوى الجنسية الجزائرية البالغين 17 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة القبول وممن نجحوا في اختبارات الأهلية ويحملون شهادة دراسية للقسم الثالث الثانوى التابع لشعب : الرياضيات أو التقنيات أو العلوم، أو شهادة معادلة لها. كما يجوز لتقنيي الاشغال العمومية والموظفين الحائزين لدرجة معادلة ممن قاموا بخدمة فعلية مدة سنتين، أن يشاركوا في اختبارات الاهلية .
وتحدد شروط قبول هذا الصنف من الموظفين بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير الاشغال العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي .