مرسوم رقم 78-170
· ج.ر عدد 30 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-170 مؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22
الفصل الثاني — اسعار الطحين والسميد والمعجنات الغذائية والكسكسي والنسبة المئوية لتوزيعها
المادة 6
ان سعر بيع منتجات الشعير واغذية الماشية المهروسة يكون موضوع مصادقة من قبل وزير التجارة .