مرسوم رقم 78-170
· ج.ر عدد 30 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-170 مؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22
الفصل الاول — معدلات الاستخلاص
المادة 4
يمكن أن يؤذن باستخلاص السميد والطحين بمعدلات تختلف عن المعدلات المقررة فى المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم وصنع طحين القمح الصلب ودمجه في طحين القمح الطرى أو صنع سميد القمح الطرى ودمجه في سميد القمح الصلب، وذلك عندما تقتضى ضرورات الاعاشة ذلك، وبموجب مقررات صادرة عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير التجارة .