الفصل الاول — معدلات الاستخلاص
المادة 2
تحدد معدلات الاستخلاص لمختلف أنواع السميد الناتج من القمح الصلب، كما يلى :
أ) نقطتان لما فوق الوزن النوعى و . ن (+ (+ (2 (2) لصنع السميد من النوع المألوف والمخصص لاستهلاكه على حاله والمسمى سميد «الاستهلاك» .
ب) 18 نقطة لما يقل عن الوزن النوعى (و . ن 18) لصنع السميد من الصنف العالى والمباع تحت تسمية SG أو E-SSS - E ويتعين على الشركة الوطنية سمباك، بالنسبة لصنع هذا الصنف، أن تنتج و كغ من السميد المألوف والمسمى F-SSS - F و 4 كغ من الطحين الصغير الاول» و 3 كغ من الطحين «الثاني»
من كل قنطار قمح صلب مستخدم .
ويجوز للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب أن يأذن بتحويل السميد المسمى F-SSS - F الى طحين ودمجه بالطحين المألوف .