المادة الأولى
يؤذن للمكتب الجزائري المهني للحبوب بأن يستوفى خلال موسم الحبوب والحصر اليابسه لعام 1978-1979 حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة | التالية : 1 على مستوى الانتاج : 1,20 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والحرطال والذرة والارز والعدس واللوبيا البيضاء اليابسة والقول والفويلات والحمص والجلبان اليابس المستدير.
وتقتطع هذه الاتاوة من طرف الهيئات الحازنة من القيمة التي تؤدى للمنتجين، كما يقتطعها المكتب الجرائري المهني للحبوب عن كل قنطار مستورد .
و تخصص هذه الاتاوة للتموين الجزئى (0,35 دج) للميزانية الادارية للمكتب الجزائرى المهني للحبوب والرصيد البالغ (0,85 دج) لتمويل نفقات التشجيع وتحسين انتاج البدور و تعميم استعمالها بواسطة قيامه بكل أو بجزء من العناصر التأسيسية لثمن بدور الحبوب والحضر اليابسة .
و تنسب بوجه الخصوص على ايراد هذه الاتاوة النفقات المنجرة عن تكفل المكتب الجزائرى المهني للحبوب والمذكورة بعده :
كل أو جزء من حد ربح الانتقاء ، جزء من قيمة تعبئة البذور في الاكياس ، جزء من قيمة الادوات والاموال والخدمات والتجهيزات المستخدمة من طرف الهيئات الحازنة والمنتجين لمعالجة و تكييف البذور . 2 على مستوى اعادة البيع والتحويل :
ا أتاوة التوزيع بالتساوى لاعباء الهيئات الخازنة :
الحازنة، والسماح بأحداث هيئات جديدة .
ب - أتاوة الضمان :
يحدد مبلغ هذه الاتاوة ب 3 % من مبلغ السندات المظهرة بضمان المكتب الجزائري المهني للحبوب وذلك طبقا لاحكام التشريع الجارى به العمل .
ج - الربح عن الحزن :
يحدد هذا المبلغ ب 1 دج عن كل قنطار مستورد من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والحرطال والذرة اولارز، ويتم أداؤه في هذه الحالة من المكتب الجرائري المهني للحبوب بصمته مستوردا .
ويؤدى كذلك بمعدل 0,50 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والحرطال والذرة والارز، المنتج محليا والمعاد بيعه من طرف الهيئات الحازنة الى المستعملين والمستهلكين .
ويقتطع حد الربح من التخزين دفعة واحدة ولا يمكن تراكمه وهو مخصص لتغطية النفقات الناجمة عن تمويل وتأسيس وصيانة المختزنات وكذلك النفقات الناجمة من انجاز وتهيئة وتوسيع أو عصرنة طاقات الحرن للهيئات الحازنة د حد الربح عن التدخل المحصص للتوزيع بالتساوي للمكافات الخاصة بالتمويل والحرن ويحدد مقداره كما يلى :
- 4 دج عن كل قنطار من العدس واللوبيا البيضاء اليابسة والحمص والقول والفويلات والجلبان المستدير اليابس، والمعاد بيعه من طرف الهيئات الحازنة لكل المستعملين أو المستهلكين .
- 2.75 دج عن كل قنطار من الارز البادي المعاد بيعه من طرف الهيئات الحازنة ويخصص هذا الحد المقتطع من أسعار اعادة البيع بواسطة الهيئات الجازية، لتعطية مكافآت تمويل وحرن الخضر اليابسة والارز .
ه حد الربح عن التدخل المخصص للتوزيع بالتساوى لنفقات النقل والمحدد ب 4,00 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والذرة والارز والعدس واللوبيا البيضاء اليابسة والقول والفويلات والحمص والجلبان المستدير اليابس .
ويقتطع هذا الحد المخصص لضمان تمويل التوزيع بالتساوى لنفقات نقل المنتجات المذكورة أعلاه من قيمة بيع الحبوب 678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 شعبان عام 1398 ه والخضر اليابسة المعاد بيعها من طرف الهيئات الخازنة والمخصصة للاستهلاك على حالتها و أتاوة الطحن :
- 0,07 دج عن كل قنطار من الطحين والسميد الدى تقوم ببيعه الشركة الوطنية سمباك