مرسوم رقم 78-167
· ج.ر عدد 30 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-167 مؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق يوليو سنة 1978 يتعلق بمعدلات استخلاص الطحين والسميد 22 يوليو سنة 1978 يتضمن تحديد جدول أسعار العلاوة والخبز والكسكسي والمعجنات الغذائية وبأسعار هذه والخصم المطبق على الحبوب والخضر اليابسة . 670 المنتجات . 687
الفصل الثالث — تطبيق جدول أسعار العلاوات والخصم
المادة 5
يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول غشت سنة 1978، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 .
هواري بومدين الثلاثاء 19 شعبان عام 1398 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 677