DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 78-167
مرسوم رقم 78-167 · ج.ر عدد 30 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-167 مؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق يوليو سنة 1978 يتعلق بمعدلات استخلاص الطحين والسميد 22 يوليو سنة 1978 يتضمن تحديد جدول أسعار العلاوة والخبز والكسكسي والمعجنات الغذائية وبأسعار هذه والخصم المطبق على الحبوب والخضر اليابسة . 670 المنتجات . 687

الفصل الثالث — تطبيق جدول أسعار العلاوات والخصم

المادة 4

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 3
المادة التالية المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية