مرسوم رقم 78-167
· ج.ر عدد 30 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-167 مؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق يوليو سنة 1978 يتعلق بمعدلات استخلاص الطحين والسميد 22 يوليو سنة 1978 يتضمن تحديد جدول أسعار العلاوة والخبز والكسكسي والمعجنات الغذائية وبأسعار هذه والخصم المطبق على الحبوب والخضر اليابسة . 670 المنتجات . 687
الفصل الثالث — تطبيق جدول أسعار العلاوات والخصم
المادة 3
لاجل تطبيق جدول أسعار العلاوات والخصم المحددة في المادتين 1 و 2 أعلاه، تحدد مختلف العناصر غير الداخلة في عداد الحبوب التي لا عيب فيها ومختلف العوارض التي قد تصيب الحبوب، بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية باستثناء ما هو محدد في هذا الشأن بموجب هذا المرسوم .