مرسوم رقم 78-166
· ج.ر عدد 30 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 166 مؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 يتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم
المادة 2
يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 • هواري بومدين