مرسوم رقم 78-165
· ج.ر عدد 29 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-165 مؤرخ في 9 شعبان عام 1398 الموافق 15 يوليو سنة 1978 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السكن والبناء . 667, 667
المادة 5
تتكون مديرية التنظيم العام والشؤون القانونية من :
للجمهورية الجزائرية 667 المديرية الفرعية للتنظيم .
- المديرية الفرعية للشؤون القانونية وتكلف مع مختلف المديريات المعنية بما يلى :
اعداد مجموع النصوص الخاصة بالقطاع والداخلة في اطار مهمته ، السهر على تطبيقها والتحليل وابداء الرأي في كل النصوص المقترحة ودرس القضايا القانونية التي لها علاقة بتقارير الادارة المركزية للوزارة ومصالحها الخارجية وكل شخص معنوى أو طبيعي وطني أو أجنبي .