مرسوم رقم 78-165
· ج.ر عدد 29 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-165 مؤرخ في 9 شعبان عام 1398 الموافق 15 يوليو سنة 1978 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السكن والبناء . 667, 667
المادة 3
تكلف المديرية العامة للتخطيط والتكوين بما يلى :
- اعداد العناصر السياسية للسكن والبناء ، القيام بالدراسات الاقتصادية المرتبطة بهذا القطاع، اتخاذ الاجراءات الملائمة لسياسة التكوين، وتحسين مستوى المستخدمين لهذا القطاع وزيادة على ذلك تكلف بالتنظيم المتعلق بنشاط القطاع مع مساعدة المديريات المعنية قصد ايجاد تناسق عام في هذا الميدان .
وتتكون لهذا الغرض من :
مديرية التخطيط والدراسات الاقتصادية ،
- مديرية التنظيم العام والشؤون القانونية ، مديرية التكوين وتحسين المستوى .