مرسوم رقم 78-165
· ج.ر عدد 29 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-165 مؤرخ في 9 شعبان عام 1398 الموافق 15 يوليو سنة 1978 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السكن والبناء . 667, 667
المادة 18
تتكون مديرية الوصاية على هينسسات التسيير العقاري من :
- المديرية الفرعية للوصاية الأدارية ،
- المديرية الفرعية للمراقبة والتلخيص وتكلف بمتابعة التدابير المقررة في ميدان الاسكان والسكن والقيام بالاتصال مع السلطات المعنية بالوصاية على هيئسات التنمية والتسيير العقارى ومراقبتها في اطار التشريع المعمول به وفيما يخص وزارة السكن والبناء، مساعدة هيئات التسيير العقاري ومراقبتها .