مرسوم رقم 78-165
· ج.ر عدد 29 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-165 مؤرخ في 9 شعبان عام 1398 الموافق 15 يوليو سنة 1978 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السكن والبناء . 667, 667
المادة 17
تتكون مديرية تنمية امتلاك السكن العائلي من :
- المديرية الفرعية للتعاون العقاري ، المديرية الفرعية للتنشيط والمراقبة .
و تكلف بتحديد وتنفيذ التدابير التي تساعد على امتلاك السكن العائلى وتنسيق العمل وتنشيطه بالاتصال مع السلطات المحلية قصد تسهيل حركة التعاون العقاري الوطني وبيع المساكن الجديدة والبناءات الشخصية .