المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1398 الموافق 15 يوليو سنة 1978 .
هواري بومدين الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطي لتحسين مرتبات أعوان الدولة 26.300.000 مجموع القسم الاول ....... 26.300.000 القسم السابع نفقات مختلفة , 91-37 النفقات المحتملة 77.670.000 مجموع القسم السابع ....... 77.670.000 مجموع الاعتمادات الملغاة .... 103.970.000 الثلاثاء 12 شعبان عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 665 الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 150.000 31-11 مؤسسات التعليم العالى - الاجور الرئيسية 22.000.000 31 12 مؤسسات التعليم العالى - التعويضات والمنح المختلفة 41.500.000 مجموع القسم الاول ....... 63.650.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 II : اعانات التسيير المؤسسات التعليم العالي 15.000.000 36 21 اعانات التسيير المراكز الخدمات الجامعية المدرسية 25.020.000 36 61 اعانات التسيير لمعهد المواصلات بوهران 200.000 36-71 اعانات التسيير لمعهد تقنية المياه واصلاح الاراضي 100.000 مجموع القسم السادس ....... 40.320.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة ..... 103.970.000