مرسوم رقم 78-164 · ج.ر عدد 29 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-164 مؤرخ في 9 شعبان عام 1390 الموافق 15 يتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 5 مار من سنة 1978 يوليو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة والمتضمن تحديد المنطقتين الأولى والثانية الخمور

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.