مرسوم رقم 78-164
· ج.ر عدد 29 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-164 مؤرخ في 9 شعبان عام 1390 الموافق 15 يتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 5 مار من سنة 1978 يوليو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة والمتضمن تحديد المنطقتين الأولى والثانية الخمور
المادة 2
يفتح فى ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مائة وثلاثة ملايين وتسعمائة وسبعون ألف دينار (103.970.000 دج) ويفيد في ميزانية وزارة التعليم العالى والبحث العلمي وفي الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .