مرسوم رقم 78-163
· ج.ر عدد 28 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-163 مؤرخ في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 يتضمن اغلاق بعض المراكز المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة. 659 اعلانات وبلاغات ته انذار المقاول . 660
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 ) هواري بومدين وبلاغات حوش الغابة. وعليه أن يستأنف الاشغال في مدة 10 أيام ابتداء من نشر هذا الانذار في الصحف اليومية المجاهد والشعب وفى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وفي حالة عدم الاستجابة لهذا الانذار في الاجل المذكور تطبق عليه المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة.
عبد القادر بن مبارك - الجزائر