مرسوم رقم 78-163 مؤرخ في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 يتضمن اغلاق بعض المراكز المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة. 659 اعلانات وبلاغات ته انذار المقاول . 660
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-261
« الأربعاء 11 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1869 المرسوم رقم 78-163 المؤرخ في 8 يوليو سنة 1978 والمتضمن اغلاق بعض المراكز المكلفة بحماية الطفولة »
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.