مرسوم رقم 78-163
· ج.ر عدد 28 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-163 مؤرخ في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 يتضمن اغلاق بعض المراكز المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة. 659 اعلانات وبلاغات ته انذار المقاول . 660
المادة 2
ينقل الاطفال والمراهقون ومستخدمو المراكز | المشار اليها في المادة السابقة الى المراكز المماثلة لها الموجودة بالولايات المجاورة .