مرسوم رقم 78-163
· ج.ر عدد 28 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-163 مؤرخ في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 يتضمن اغلاق بعض المراكز المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة. 659 اعلانات وبلاغات ته انذار المقاول . 660
المادة الأولى
تغلق المراكز المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة المنشأة بموجب المرسوم رقم 76 100 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 المشار اليه أعلاه والمبينة فيما بعد : 660 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شعبان عام 1398 ه تسمية المؤسسسة المركز المتخصص في الحماية للجلفة المركز المتخصص فى الحماية لبسكرة المركز المتخصص في الحماية البوسعادة المركز المتخصص في الحماية لتونان