مرسوم رقم 78-162
· ج.ر عدد 28 لسنة 1978
مرسوم رقم 28-162 مؤرخ في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 للجمهورية الجزائرية 641 يوليو سنة 1978 يتضمن حل مدرسة الرياض لتكوين اطارات الشبيبة. 658
المادة 5
تتكلف وزارة الشبيبة والرياضة بالموظفين الاداريين والتربويين التابعين للمدرسة المنحلة وتقوم بتعيينهم .